٤١ ـ ( باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها )
[١٧٤٥٨] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا : دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : « لا حاجة لي فيها ، وإنّا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا » . فقال له الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته (١) في حجره ، قال : « انها قد فسدت عليه » قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا » .
٤٢ ـ ( باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة )
[١٧٤٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوّجها حرّاً أو عبداً لغيره فليس له أن ينزعها (١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ، [ من زوجها المملوك ] (٢) وبيعها طلاقها » الخبر .
____________________________
الباب ٤١
١ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٤٣ .
(١) في المصدر : ربيبته .
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.
(١) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .
(٢) أثبتناه من المصدر .