٦ ـ ( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة ، وترك مخالفتها )
[١٨٢٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب كتاباً إلى رفاعة بن شداد ، وكان فيه : « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه ) (١) ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم اليَّ أُقومهم على المنهاج ، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق ، وغيرها المبتدعون » .
[١٨٢٤٧] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يصلح للناس على الطلاق إلّا السيف ، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله » .
[١٨٢٤٨] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ، ثم لا أُوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضرباً » .
٧ ـ ( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية )
[١٨٢٤٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر فعله وأمره
____________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢ .
(١) في الحجرية : « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١ .