٤١ ـ ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياً ، لم يجز له أن يتزوج أُخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائباً صبر تسعة أشهر )
[١٨٥٤٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : على الرجل خمس عدات ، اذا كان له أربع نسوة فطلق احداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر .
[١٨٥٥٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه .
٤٢ ـ ( باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أُختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )
[١٨٥٥١] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « على الرجل خمس عدات ـ الى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٨٥٥٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
____________________________
الباب ٤١
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦ .
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات : ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١ .