[١٨٠٤٥] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسراً » .
[١٨٠٤٦] ٦ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء .
وتقدم في المقدمات (٢) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة ان كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك » . الخبر .
٢ ـ ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها )
[١٨٠٤٧] ١ ـ تفسير الامام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (١) « من الأموال والقوى [ في الأبدان ] (٢) والجاه والمقدار ينفقون [ و ] (٣) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد اذا لزم أو استحب ، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والآباء والأُمهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء
____________________________
٥ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .
٦ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ .
(١) النساء ٤ : ٣٤ .
(٢) تقدم في الباب (٦٠) من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث (٢) .
الباب ٢
١ ـ تفسير الامام العسكري ص ٢٧ .
(١) البقرة ٢ : ٣ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .