٤٠ ـ ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )
[١٨٩١٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شيء إلا أن يكون جعل له » .
[١٨٩١٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده (١) على المسلم » .
قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .
٤١ ـ ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً ، بل يستسعي العبد )
[١٨٩١٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبداً من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه » .
[١٨٩١٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
____________________________
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧ .
(١) في المصدر : المسلم يردّ .
الباب ٤١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨ .
٢ ـ المقنع ص ١٥٦ .