[١٨٦٩٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في كفارة اليمين ـ قلت : فمن وجد الكسوة ، قال : « ثوب يواري عورته » .
[١٨٦٩٦] ٣ ـ وعن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين ، قال : « ثوب ، هو ما يواري عورته » .
[١٨٦٩٧] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال : « ثوبان لكل انسان » .
[١٨٦٩٨] ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في قوله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية : « والكسوة ثوب » الخبر .
١٣ ـ ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )
[١٨٦٩٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك ؟ فقال :
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦١ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٦١ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧ .
٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .
الباب ١٣
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .