لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته ، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج ، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد اليه سبيلاً ، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد [ على ذلك ] (٢) جاز » .
[١٨٦٤٦] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المؤلي : « اذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفيء أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفيء أو يطلق ، فإن لم يفىء أو يطلق أجبره على أن يفيء أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك اليه ، ولا بد من أن يفيء أو يطلق اذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر .
[١٨٦٤٧] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، ( ولأهجرنك ) (١) ولا أجامعك الى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ويجامع ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق .
٨ ـ ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق )
[١٨٦٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اوقف المؤلي وعزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت طلقها ثم هو احق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء » .
____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨ .
٣ ـ المقنع ص ١١٨ .
(١) في المصدر : ولأشقنّ عليك ولأسوأنّك ولا أقربك .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢ .