٤٠ ـ ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )
[١٧٦٤٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المراة فأرخى الستر وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعياً المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ، ويدفع عن نفسه المهر .
قلت : حمل الخبر على ما لو كانا متهمين .
٤١ ـ ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ؟ )
[١٧٦٥٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت : فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ، قال : « لا يحفظون عنّي ، إنما ذاك المطلقة » .
[١٧٦٥١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كان قد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملاً » .
٤٢ ـ ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث )
[١٧٦٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ٤٠
١ ـ المقنع ص ١٠٩ .
الباب ٤١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .