في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب ، ثم جاء سيّدها ) (١) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ، ويؤدي الثمن الولد البائع .
[١٧٤٨٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثم إنّ رجلاً أقام البيّنة أنّها أمته ، فقضى بها لصاحبها ، وقضى على الذي غرّ الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عزّ وهان ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « فإن لم يكن غرّه بها أحد ، أو كان الذي غرّه بها لا يجد شيئاً ، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنّها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنّها مملوكة ، فولده منها رقيق » .
[١٧٤٨٣] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقّها رجل ، أخذها وقيمة الولد » .
[١٧٤٨٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل واستحقها ، وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية ، وكان له ولدها بقيمته .
٥٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والاماء )
[١٧٤٨٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « إذا تزوج الحر الأمة ، فإنها تخدم أهلها
____________________________
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٣ .
٤ ـ المقنع ص ١٣٤ .
الباب ٥٨
١ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .