نهاراً ، وتأتي زوجها ليلاً ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه » .
[١٧٤٨٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الامة يزوجها [ أهلها ] (١) قال : « إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل » .
[١٧٤٨٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) ، أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهاراً ، وعليهم أن يخلوا (٢) بينها وبينه ليلاً ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلاً ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار » .
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٨ .
(١) في المصدر : عن عليّ ( عليه السلام ) .
(٢) في نسخة : لا يحولوا .