٢٦ ـ ( باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حلّ له ما دونه من الاستمتاع ، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )
[١٧٤٢٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : « انكحها إن أردت » . قلت : أبيعها ، قال : « إنما حلّ منها ما أحلت » .
٢٧ ـ ( باب حكم ولد الأمة المحللة )
[١٧٤٢٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عارية الفرج ، فقال : « لا بأس به. » قلت : فإن كان منه الولد ، قال : « لصاحب الجارية ، إلّا أن يشترط عليه » .
[١٧٤٢٤] ٢ ـ وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك » قلت : فإنه أولدها ، قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على مولاها » .
[١٧٤٢٥] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » قلت : فإنها جاءت بولد ، قال : « يضم إليه ولده ، ويرد الجارية على
____________________________
الباب ٢٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ٢٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .