أبواب العدد
١ ـ ( باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها )
[١٨٤٥٠] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ، ولا عدة عليها » الخبر .
[١٨٤٥١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وثلاثاً لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها [ زوجها ] (١) والتي لم تبلغ مبلغ النساء » .
[١٨٤٥٢] ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه » .
٢ ـ ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتتزوج من ساعتها )
[١٨٤٥٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل
____________________________
أبواب العدد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام : ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .