جل وعز : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (٣) ما تقول بالمتعدي لحدود الله بفراقه ؟ .
ما تقول يا أبا حنيفة : رجل استقال فقال : إنه طلق امرأته على سنة الشيطان ، أيجوز له ذلك الطلاق ؟ قال أبو حنيفة فقد خالف السنة ، وبانت امرأته ، وعصى ربه قال أبو جعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ، ومن أمضى سنته فهو على ملته ، ليس له في دين الله نصيب .
قال أبو حنيفة : هذا [ عمر بن الخطاب ] (٤) وهو من أفضل أئمة المسلمين ، قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ، وأجزنا (٥) لكم ما استعجلتموه ، قال أبو جعفر : إن [ عمر ] (٦) كان لا يعرف أحكام الدين ، قال أبو حنيفة وكيف ذلك ؟ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أما أول ذلك فانه قال : لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة ، والأُمة على خلاف ذلك ، وأتاه أبو كنف العائدي فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، فهذا حكم لا يعرف ، والأُمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، أنها تتزوج إن شاءت ، والأُمة على خلاف هذا ، إنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها . . . الى آخره .
____________________________
(٣) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) في الحجرية : « وأخرنا » وما أثبتناه من المصدر .
(٦) أثبتناه من المصدر .