٧ ـ ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكنّ أربعاً )
[١٧٦٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كنّ ثلاثاً قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، فإن كنّ أربعاً لم يفضل واحدة منهن على الأُخرى » .
٨ ـ ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا )
[١٧٦٧٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً ، كما قال الله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلاً والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلّا من بعد أن يستأمرا (٢) » .
الصدوق في المقنع : مثله (٣) .
[١٧٦٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
____________________________
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥ .
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
(٢) في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة .
(٣) المقنع ص ١١٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧ .