[ فحملهما ] (١) وخالف بين أيديهما وأرجلهما ، وقال : « نعم الجمل جملكما » .
٦٧ ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكوراً واناثاً ـ على بعض ، على كراهية ، مع عدم المزية )
[١٧٩٠١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً له ولدان ، فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : فهلا واسيت بينهما ! » .
ورواه في البحار : عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل ابن أحمد ، عن محمد بن محمد ، مثله (١) .
[١٧٩٠٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، في الهبة والعطية ، فقال : « لا بأس بذلك اذا كان صحيحاً » الخبر .
[١٧٩٠٣] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قال والدي : والله اني لأُصانع بعض ولدي ، وأُجلسه على فخذي ، وأكثر له المحبة ، وأكثر له الشكر ، وان الحق لغيره من ولدي ، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره ، لئلا يصنعوا به ما فعل
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٦٧
١ ـ الجعفريات ص ١٨٩ .
(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦ .