٤٥ ـ ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق )
[١٨٩١٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شيء » .
٤٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )
[١٨٩٢٠] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج » .
[١٨٩٢١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى (١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .
٤٧ ـ ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى الى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )
[١٨٩٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
____________________________
الباب ٤٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ٤٦
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦ .
(١) في نسخة : ولد زنى .
الباب ٤٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥ .