قلت : وما القين ؟ قال : « الحداد » قال : « أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ ، قال قلت [ له ] (١) : جعلت فداك ، إنّا نروي بالكوفة أنّ علياً ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو اهديت له جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : « كذبوا على علي ( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) » .
[١٧٤٤٣] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ، [ بغير طلاق ] (١) فإن زوّجها حراً أو عبداً لغيره ، فليس له أن ينزعها (٢) ، فإن باعها (٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء [ من زوجها المملوك ] (٤) ، وبيعها طلاقها [ منه ] (٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع » .
٣٤ ـ ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )
[١٧٤٤٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) النحل ١٦ : ٧٥ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق .
(٣) في الطبعة الحجرية : باعهما ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) أثبتناه من المصدر .
(٥) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ .