٤ ـ ( باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب )
[١٧٤٩٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : « لا يرد » الخبر.
[١٧٥٠٠] ٢ ـ وعن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحدودة ، « قال لا يفرق بينهما » الخبر .
[١٧٥٠١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد البرصاء والمجذومة ، قيل : فالعوراء ، قال : لا ترد » الخبر .
٥ ـ ( باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده )
[١٧٥٠٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ، قال : « إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها » .
[١٧٥٠٣] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن
____________________________
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧ .
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .