٣٠ ـ ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق )
[١٨٨٨٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الَّا ان الولاء لمن اعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي الى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً لعائشة : هل من شيء آكله ؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدّي ثلاث حيض » .
[١٨٨٨٩] ٣ ـ ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
٣١ ـ ( باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد اذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأُم الى معتق الأب )
[١٨٨٩٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) (١) : « اذا اعتق الأب جر ولاء ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد اذا اعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة
____________________________
الباب ٣٠
١ ـ الجعفريات ص ١١٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥ .
الباب ٣١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٣ .
(١) في المصدر : ( عليهما السلام ) أنّهما قالا .