بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك اذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء الا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مراراً ، وفي الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضاً مستقيماً ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء .
١٧ ـ ( باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج إلا باذن ، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )
[١٨٤٨٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها » .
١٨ ـ ( باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة )
[١٨٤٨٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملاً أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة » .
____________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٥ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٨٩ .