السيد ، قال الله جل ذكره : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال : والطلاق والنكاح شيء » .
وعن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا نكاح له ولا طلاق ، إلا باذن مولاه » (٢) .
[١٨٣٥٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : « بيد السيد ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شيء الطلاق ؟! » .
[١٨٣٥٥] ٣ ـ وعن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : ( ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد : لا طلاق ولا نكاح ، ذلك الى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك ، اذا اذن السيد لعبده ، لا يرون له أن يفرق بينهما » .
٣٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه )
[١٨٣٥٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
____________________________
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
الباب ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١١١ .