عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس ، وان اعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية ، والقينا السر » .
[١٨٣٥٧] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، قال : « هي واحدة ، وليس في الطلاق كسر » .
[١٨٣٥٨] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل كانت له امرأتان احداهما تسمى جميلة والأُخرى جمارة ، فمرت جميلة في ثياب جمارة ، فظن أنها جمارة ، فقال : اذهبي فأنت طالق ثلاثاً ، فقال : « طلقت جمارة بالاسم ، وطلقت جميلة بالاشارة » .
[١٨٣٥٩] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثاً ، فقال له : « إن ذلك من الشيطان ، لن تحرم عليك امرأتك ، انما الطلاق في اليقظة ، وليس الطلاق في المنام » .
[١٨٣٦٠] ٥ ـ وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : باسناده المعتبر ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله .
[١٨٣٦١] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الطلاق لا يتجزأ ، اذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك (١) ، فهي واحدة » .
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١١١ .
٣ ـ المصدر السابق ص ١١١ .
٤ ـ المصدر السابق ص ١١٢ .
٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١ .
(١) في نسخة : هذا .