أبواب القسم والنشوز والشقاق
١ ـ ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ، ويفضل من شاء )
[١٧٦٦١] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعاً ، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب ، مما أحلّه الله له » .
[١٧٦٦٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ، إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضلها بشيء ؟ قال : « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، وللأُخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربعاً ، فليلتاه يجعلهما حيث أحب ـ إلى أن قال ـ وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم يكنّ أربعاً » .
٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصّت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً ، وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً )
[١٧٦٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
____________________________
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧ .