[١٨٦١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى » .
[١٨٦١٩] ٣ ـ الصدوق في الهداية : مثله .
[١٨٦٢٠] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : « لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود الى امرأته التي ظاهر منها كفر » .
[١٨٦٢١] ٥ ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل : فإن فعل ، قال : « أتى حداً من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم » قيل : فعليه كفارة غير الأولى ، قال : « يستغفر الله ويتوب اليه ، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفّر » .
١٢ ـ ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )
[١٨٦٢٢] ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع ، وان قال : انت عليّ كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها .
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ الهداية ص ٧١ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٧ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٨ ح ١٠٤٨ .
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .