الأول ؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ، وذلك قوله تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق » .
[١٨٤٠٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة ، لم يحلها ذلك له » .
[١٨٤٠٤] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلقها رجل ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً بالمتعة ، أترجع الى زوجها الأول ؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، فان الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق » .
١٠ ـ ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً )
[١٨٤٠٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم ، لقول الله عز وجل : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) وهو أحد الأزواج » .
____________________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٧ ح ١١١٩ .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .