[١٧٣٨٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدة عليها منه .
١٢ ـ ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب )
[١٧٣٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال : « لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فان زوّجها (١) غيره فلا بد [ من ] (٢) أن يستبرئها » .
١٣ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )
[١٧٣٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن » .
وعن محمد بن عبدالله بن الحسن ، أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج ، قال : تستبرأ بحيضة (١) .
[١٧٣٨٦] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر منادياً فنادى يوم أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة .
____________________________
٣ ـ المقنع ص ١٠٣ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) في المصدر : أراد أن يزوجها .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٠ .
٢ ـ مجمع البيان ج ٣ ص ١٩ .