[١٨٦٣٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر .
[١٨٦٣٤] ٣ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « اذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر .
٣ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )
[١٨٦٣٥] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر .
٤ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار )
[١٨٦٣٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلاً أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي وضعت غلاماً ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠ .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .