٣٦ ـ ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )
[١٧٤٤٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن تشتريها ، واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له ؟ ألا إن الولاء لمن اعتق وأعطى الثمن ، فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يوماً لعائشة : هل من شيء آكله ؟ قالت : لا ، إلّا ما أتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ، ولنا هدية ، فنأكله ، فلمّا أدّت كتابتها ، خيّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض » .
[١٧٤٤٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن اعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو ردّ ، فلمّا اعتقت بريرة خيّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان لها زوج زوّجته وهي
____________________________
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٠ ـ ١١١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥