١٤ ـ ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )
[١٨٧٨٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في حديث في الملاعنة : « وينسب الولد الذي تلاعنه عليه الى أمه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد » الخبر .
[١٨٧٨٣] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في ولد الملاعنة : « اذا قذف جلد قاذفه الحد » .
[١٨٧٨٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اذا قذف الرجل ابن الملاعنة ، جلد الحد ثمانين .
[١٨٧٨٥] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث الملاعنة قال : « ومن قذف ولدها [ منه ] (١) فعليه الحد » .
[١٨٧٨٦] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دعا أحد ولدها ابن (١) الزانية ، جلد الحد » .
[١٨٧٨٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع والهداية : مثله .
____________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤ .
٣ ـ المقنع ص ١٤٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) في المصدر : ولد .
٦ ـ المقنع ص ١٢٠ ، الهداية ص ٧٢ .