٧ ـ ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
[١٨٥٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل [ له ] (١) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما اعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج (٢) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء مما وهبتنيه ، فأنا املك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ـ الى أن قال في المباراة ـ إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت [ عليّ ] (٣) في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك » .
[١٨٥٧٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة (١) فهو أن تقول لزوجها : طلقني (٢) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك ، فيطلقها على هذا » .
٨ ـ ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )
[١٨٥٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
____________________________
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : للزواج .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في الطبعة الحجرية : « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أطلقني .
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .