فيكون ولده أحراراً ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن اعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه » .
[١٨٨٩١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولاداً ثم أعتق ، قال : « يجر الأب الولاء وبه يأخذه » .
[١٨٨٩٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه ، فإن ولاء ولده لمن اعتقه .
[١٨٨٩٣] ٤ ـ إن المرأة اذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء الى عصبتها دون أولادها ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً ـ وكذا اذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها .
[١٨٨٩٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد (١) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأُم ، دون بني الأب » .
٣٢ ـ ( باب أن المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام )
[١٨٨٩٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٣ ـ المقنع ص ١٥٦ .
٤ ـ المصدر السابق :
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦ .
(١) الأقعد : هو الرجل الأقرب نسباً إلى الجدّ الأكبر من أقاربه . والقعدد : مثله ( أنظر : لسان العرب ج ٣ ص ٣٦١ ) .
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠١ .