١٠ ـ ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة )
[١٨٦٨٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد ؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو لا يجد » .
[١٨٦٨٣] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
١١ ـ ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان ، وأن يضم اليه الأدام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم )
[١٨٦٨٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين ـ إلى أن قال ـ قال : « طعام عشرة مساكين مداً مداً » .
[١٨٦٨٥] ٢ ـ وعن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) الى آخره ، فجعلها يميناً ، فكفرها رسول الله ( صلى
____________________________
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦٠ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧ .
الباب ١١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٦١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٦١ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ .