٢٤ ـ ( باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، أُعطي مهرها من بيت المال )
[١٧٦٠٤] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة ، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار .
٢٥ ـ ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلّا فعلى الإِبن )
[١٧٦٠٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلّا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للإِبن مال ، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن » .
٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق ، بطل الشرط )
[١٧٦٠٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : « خالفت
____________________________
الباب ٢٤
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣ .
(١) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
الباب ٢٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣ .