١٢ ـ ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر ، لوقوع الانكار في الرجعة )
[١٨٤٠٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق ، فيكون انكاره للطلاق مراجعة » .
١٣ ـ ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )
[١٨٤١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها » .
قال المؤلف : يعني اذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره الا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضا عدتها .
١٤ ـ ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة )
[١٨٤١١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
____________________________
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٥ ح ١١١٠ .
الباب ١٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٢ .