وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء (١) ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، ما من امرأة ثقّلت على زوجها المهر ، إلّا ثقّل الله عليها سلاسل من نار جهنم » .
٦ ـ ( باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه )
[١٧٥٥٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي » .
[١٧٥٥٨] ٢ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » .
٧ ـ ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية )
[١٧٥٥٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه (١) ، من قبل أن تطأها ، قلّ أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم » .
____________________________
(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢ .
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ٩٣ .
٢ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤ .
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) في المصدر : تعفو .