١٥ ـ ( باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير )
[١٨٧٨٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال : لم أجدك عذراء ، فليس فيه لعان » الخبر .
[١٨٧٨٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا : « اذا قال الرجل لامرأته ، لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، إن (١) العذرة تذهب من غير الوطء » قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « يؤدب » يعني اذا كان الأمر على خلاف ما قال ، وأراد به الشتم والتعريض ، مثل أن يكون [ ذلك ] (٢) في شر جرى بينهما ، أو مراجعة كلام [ كان ] (٣) فيه تعريض .
[١٨٧٩٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامرأته : لم اجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد .
[١٨٧٩١] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنّه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي » .
____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١ .
(١) في المصدر : لأن .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ١٤٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦ .