قال : « رضاع اليهودية والنصرانية أحب الي من ارضاع الناصبية ، فاحذروا النصّاب ان تظائروهم ، ولا تناكحوهم ولا توادوهم » .
٥٧ ـ ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء )
[١٧٨٦٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن ينشئه عليه » .
٥٨ ـ ( باب أن الأُم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، اذا لم تطلب من الأُجرة زيادة على غيرها ، ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ، ثم يصير الأب أحق منها ، فان مات فالأُم ثم الأقرب فالأقرب )
[١٧٨٦٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن داود بن الحصين ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (١) قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين ، بالسوية ، فاذا فطم فالأب أحق من الأم ، فإذا مات الأب فالأُم أحق به من العصبة ، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُم : لا أرضعه إلَّا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، إلَّا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أُمه » .
[١٧٨٦٦] ٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة
____________________________
الباب ٥٧
١ ـ الجعفريات ص ٩٢ .
الباب ٥٨
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥ .