١٤ ـ ( باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطء وأنكرت ، أو ادّعت أنها حبلى ، أو أُخت الزوج ، أو على غير عدّة )
[١٧٥٢٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عنّيناً كان أو غير عنّين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها البيّنة ، لأنها المدعية ، وإذا ادّعت عليه أنه عنّين وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنج فليس بعنين » .
الصدوق في المقنع : وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنه عنّين ، وساق مثله (١) .
[١٧٥٢٦] ٢ ـ البحار ، من كتاب صفوة الأخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ادّعت امرأته أنه عنّين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق (١) ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : « ائتها » فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنّين .
١٥ ـ ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول )
[١٧٥٢٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي
____________________________
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) المقنع ص ١٠٧ .
٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٦٦ ح ٢٨ .
(١) الخلوق بفتح الخاء : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٩١ ) .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧ .