أقيم عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار ، وإلا فقد عتق منه ما عتق » .
[١٨٨٥٧] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قضى في عبد بين رجلين ، فقال أحدهما : اعتقه عمداً ، قال : يعتق من ماله ، ويغرم نصف قيمة العبد للشريك » .
١٧ ـ ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره )
[١٨٨٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس طلاق المكره بطلاق ، ولا عتقه بعتق » .
١٨ ـ ( باب بطلان عتق السكران )
[١٨٨٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .
____________________________
٨ ـ الجعفريات ص ١٢٣ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧ .
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .