عتقها مهرها [ قال : « جائز » ](١) .
[١٧٣٧٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإنّ النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئاً ، وقد عتقت (١) . . . إلى آخره .
[١٧٣٧٨] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : « ذلك جائز ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئاً » .
٩ ـ ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )
[١٧٣٧٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت (١) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ المقنع ص ١٠٣ .
(١) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتُكِ ، وأجعلُ عتقَكِ مهرَكِ ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد زوجتُكِ وجعلتُ مهركِ عتقَكِ فإنّ النكاح واجب ولا يعطها شيئاً وقد عتقت .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٩ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٠٣ .
(١) في المصدر : وأجعل .