قال : « من وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئاً ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
٧٤ ـ ( باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة ، أو المشتركة فليس عليه لعان )
[١٧٩٥٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقرّ الرجل بولده ، ثم نفاه لم ينتف منه أبداً » .
٧٥ ـ ( باب تحريم العقوق وحد ذلك )
[١٧٩٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله اليهم : المنّان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن خمر » .
[١٧٩٦٠] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان فوق كل برّ برّاً ، حتى يقتل الرجل شهيداً في سبيله ، وفوق كل عقوق عقوقاً ، حتى يقتل الرجل أحد والديه » .
[١٧٩٦١] ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
____________________________
الباب ٧٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥ .
الباب ٧٥
١ ـ الجعفريات ص ١٨٧ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١٨٦ .
٣ ـ الجعفريات ١٨٧ .