وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره .
[١٧٥١٧] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن رجل مجبّب (١) دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلمّا ( دخلت عليه ) (٢) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : « يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملاً إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : « هو مثل هذا سواء » .
١٣ ـ ( باب أنّ الزوج إذا ظهر عنّيناً أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرّة ولا إتيان غيرها ، فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر )
[١٧٥١٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أُجّل سنة حتى يعالج نفسه » قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه ؟ قال : « نعم ، إن شاءت » .
[١٧٥١٩] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم أعنّ عليها ، فلا خيار لها » .
____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٨٦٤ .
(١) مجبّب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجبّ وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ) .
(٢) في المصدر : دخل بها .
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .