تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ليس في الاصلاح ايلاء » .
[١٨٦٣٧] ٢ ـ ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح ايلاء » .
[١٨٦٣٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل ايلاء دون الحد فليس بايلاء » .
[١٨٦٣٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله الى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك ـ وهو أن يرجع الى الجماع ـ فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق » الى آخره .
٥ ـ ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )
[١٨٦٤٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي (١) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ولا يقع ايلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها (٢) ايلاء » .
٦ ـ ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )
[١٨٦٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣ .
(١) في المصدر : أبي جعفر .
(٢) في الحجرية : « عليها » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .