فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إيّاه وليّاً لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها ، وتعتد منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة (١) فادعت أنّها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزوج البيّنة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده .
٤٥ ـ ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك )
[١٧٤٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك » .
[١٧٤٦٤] ٢ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .
٤٦ ـ ( باب أنّ أحد الشريكين إذا زوّج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر )
[١٧٤٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوّجها (١) أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » .
____________________________
(١) في الطبعة الحجرية : قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦ .
٢ ـ الهداية ص ٦٩ .
الباب ٤٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : زوّجهما ، وما أثبتناه من المصدر .