الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و [ على ] (١) الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر .
[١٧٥٣٤] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المهر ، فقال : « هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بدّ من صداق معلوم قلّ أو كثر ، [ و ] (١) لا بأس أن يكون عروضاً » .
[١٧٥٣٥] ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أنه أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ، قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شيء ، فنظر الى خاتم في يده ، فقال : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه » .
[١٧٥٣٦] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا جناح على امرىء يصدق امرأة قليلاً أو كثيراً » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من استحلّ بدرهمين فقد استحل » (١) .
٢ ـ ( باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أُخرى )
[١٧٥٣٧] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ،
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٤ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٦ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٠ ح ١٢٥ .
الباب ٢
١ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٦ .