الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر .
قلت : الخبر مروي في الخصال (٥) والتهذيب (٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل ، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه .
٦ ـ ( باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الأب ، بل ترثه أمه وأخواله )
[١٨٧٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ، أو الحمل إن كانت حاملاً ، أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد (١) يرثه ، ولا يرث هو الولد (٢) بدعواه ، بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل التلاعن (٣) ، ضرب الحد ، ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها » .
[١٨٧٥٩] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويتلاعنان ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، قال : « أما المرأة فلا ترجع اليه أبداً ، وأما الولد فإنه يرد عليه اذا ادعاه ، ولا ادعا (١) ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمه أو لأخواله ، ولمن يتسبب بأسبابهم » .
____________________________
(٤) النور ٢٤ : ٤ .
(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣ .
(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .
(١ ، ٢) في المصدر : الابن .
(٣) في المصدر : اللعان .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣ .
(١) في المصدر : يدع .