[١٨٧٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يلاعن المسلم امرأته الذمية اذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل ، [ لأنّه يقول] (١) : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته » .
[١٨٧٥٤] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللعان بين كل زوجين ، من حر أو مملوك ، ويلاعن الحر المملوكة ، والمملوك الحرة ، والعبد الأمة » .
[١٨٧٥٥] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[١٨٧٥٦] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والعبد اذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية .
[١٨٧٥٧] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها (١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها (٢) ، والمجلود في الفرية (٣) ، لأن
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) النور ٢٤ : ٦ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥ .
٥ ـ المقنع ص ١٢٠ .
٦ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
(١) في المصدر زيادة : « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها » .
(٢) في المصدر زيادة : « والامة تحت الحر فيقذفها » .
(٣) الفرية : القذف ، وهو على ثلاثة أوجه : رمي الرجلِ الرجل بالزنى ، واذا قال : ان امه زانية ، واذا دعي لغير أبيه . ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ) .