١٥ ـ ( باب صيغة الطلاق )
[١٨٢٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية (١) ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء ، حتى يقول لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق » .
١٦ ـ ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً )
[١٨٢٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشيء لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله » .
[١٨٢٩٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت لها : إن خرجت بغير اذني فانت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ،
____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥ .
(١) خلت المرأة من النكاح فهي خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ) .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .