فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خرجت سبعين ذراعاً » قال : لا ، قال : « وما أشد من هذا ! يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجاً آخر وهي امرأته » .
[١٨٢٩٥] ٣ ـ وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان » .
[١٨٢٩٦] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت (١) حراماً ولا حلالاً ، فقال : « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لأن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) فليس عليه شيء في يمينه من الحلال » .
[١٨٢٩٧] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الحسب هو المال ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : ان كان الرجل هو أكثر منها مالاً ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر منه مالاً ، فقد طلقت امرأته » .
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢ .
(١) في الحجرية : « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) المائدة ٥ : ٨٧ .
٥ ـ الجعفريات ص ١١٢ .