نصف قيمة الجارية ولا شيء له من ولدها » .
[١٧٦٠٩] ٢ ـ وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل ، فله نصف الحوامل » .
وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان » (١) .
٢٩ ـ ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، بطل الشرط )
[١٧٦١٠] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال [ الله ] (١) في كتابه : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (٢) وقال : أُحل لكم ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
____________________________
٢ ـ رسالة المهر : ص ٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧ .
الباب ٢٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢ ، ٣) النساء ٤ : ٣ .